المادة 84

معرف المادة: 950

رقم المادة : 17

المادة 84 اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

الموضوع: التزام الموجب بقبول العرض حتى انقضاء الميعاد