المادة 82
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
الموضوع: الخيار بعد الايجاب,ابطال الايجاب,القول او الفعل يدل على الاغراض,القبول الواقع بعد ذلك