المادة 80

معرف المادة: 946

رقم المادة : 17

المادة 80 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.

الموضوع: عرض البضائع مع بيان ثمنها يعتبر ايجابا,النشر والاعلان وبيان الاسعار لا يعتبر ايجابا عند الشك بل دعوة الى التفاوض