المادة 79
كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.
الموضوع: الايجاب بالمشافهة,القبول بالمشافهة,الايجاب بالمكاتبة,القبول بالمكاتبة,الايجاب بالاشارة الشائعة,القبول بالاشارة الشائعة,المبادلة الفعلية الدالة على التراضي,اتخاذ مسلك يدل على التراضي