المادة 78

معرف المادة: 944

رقم المادة : 17

المادة 78 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.

الموضوع: صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما