المادة 75

معرف المادة: 941

رقم المادة : 17

المادة 75 يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.

الموضوع: يجوز ان يرد العقد على شيء غير ممنوع قانونا,عدم مخالفة الالتزام للنظام العام,عدم مخالفة الالتزام للآداب