المادة 74

معرف المادة: 940

رقم المادة : 17

المادة 74 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح ان يرد العقد: 1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة. 3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.

الموضوع: يجوز ان يرد العقد على الاعيان منقولة او عقارية,يجوز ان يرد العقد على منافع الاعيان,يجوز ان يرد العقد على عمل معين او خدمة معينة