المادة 74
الاحكام المرتبطة بالمادة
يصح ان يرد العقد:
1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.
2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.
3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.
الموضوع: يجوز ان يرد العقد على الاعيان منقولة او عقارية,يجوز ان يرد العقد على منافع الاعيان,يجوز ان يرد العقد على عمل معين او خدمة معينة