المادة 70
1 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.
2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.
الموضوع: الاموال المعنوية,حقوق المؤلفين,حقوق المخترعين,حقوق الفنانين,علامات التجارة