المادة 63

معرف المادة: 929

رقم المادة : 17

المادة 63 يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

الموضوع: عقار بالتخصیص,منقول,خدمة العقار,استغلال العقار