المادة 16
يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
الموضوع: سلطة الضبط القضائي لحارس المقبرة الجماعية,سلطة الضبط القضائي للمراقب المكلف بمراقبة حراس المقابر الجماعية,تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية على حراس المقابر الجماعية