المادة 15
يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(8)
الموضوع: تمتع أعضاء اللجنة بالسلطات الممنوحة للمحقق عند إجراء التحقيق,سلطات المحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية,إجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون