المادة 13

معرف المادة: 9191

رقم المادة : 236

المادة 13 يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .

الموضوع: عذر قانوني مخفف,إبلاغ عن مكان مقبرة جماعية,إبلاغ عن ضحايا الجرائم,إبلاغ عن مرتكبي الجرائم ضد الضحايا