المادة 13
يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .
الموضوع: عذر قانوني مخفف,إبلاغ عن مكان مقبرة جماعية,إبلاغ عن ضحايا الجرائم,إبلاغ عن مرتكبي الجرائم ضد الضحايا