المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .
الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين,الغرامة المالية التي لا تقل عن 100000 دينار ولا تزيد على 250000 دينار,مخالفة أحكام المادة 9 من هذا القانون