المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .
الموضوع: معاقبة من عبث بمقبرة جماعية,فتح المقبرة الجماعية دون ترخيص,العقوبة في حالة ضياع أدلة التعرف على الهوية,العقوبة في حالة طمس معالم الجريمة