المادة 6
أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :
أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .
ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .
ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .
د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .
هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .
و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .
ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .
ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .
ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .
ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .
ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .
ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .
ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.
د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .
هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .
رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون.
خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .
سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .
سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(5)
الموضوع: تشکیل کمیته برای شناسایی و مدیریت مقابر جمعی,اولویت در نمایندگی کمیته برای ذوی الشهداء,صدور تصمیمات مربوط به بازگشایی مقابر جمعی,تأمین مالی برای بازگشایی و دفن رفات الشهداء