المادة 6

معرف المادة: 9184

رقم المادة : 236

المادة 6 أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا . ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس . ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا . د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا . هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا . و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا . ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا . ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا . ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا . ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة . ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة . ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة . ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة. د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم . هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها . رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة . سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية . سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(5)

الموضوع: تشکیل کمیته برای شناسایی و مدیریت مقابر جمعی,اولویت در نمایندگی کمیته برای ذوی الشهداء,صدور تصمیمات مربوط به بازگشایی مقابر جمعی,تأمین مالی برای بازگشایی و دفن رفات الشهداء