المادة 5
أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(4)
الموضوع: تحقق وجود مقبرة جماعية,تعويض المالك عن فوات المنفعة,إجراءات البحث والتنقيب في المقبرة الجماعية,قرار القضاء بشأن المقبرة الجماعية