المادة 4
يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(3)
الموضوع: التزام حائز أو شاغل أو مالك بالسماح بدخول الوزارة والجهات المختصة لفحص المقبرة الجماعية,مدة الإجراءات المتعلقة بفحص المقبرة الجماعية لا تزيد عن 30 يوماً بعد التبليغ