المادة 2
أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .
ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .
ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .
ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام 2003 .(1)
الموضوع: الجرائم المرتكبة في المقابر الجماعية,تعريف المقبرة الجماعية,الضحايا في المقابر الجماعية,تطبيق القانون على الجرائم السابقة واللاحقة