المادة 1

معرف المادة: 9179

رقم المادة : 236

المادة 1 أولاً : يهدف هذا القانون إلى : اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان . ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون . ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا . د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء . ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .

الموضوع: حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي,تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية,حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا,تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم