المادة 124

معرف المادة: 9152

رقم المادة : 235

المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

الموضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 124,پایان قانون در ماده 56