المادة 121

معرف المادة: 9149

رقم المادة : 235

المادة 121 – لا يوجد نص للمادة 121 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

الموضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 121,پایان قانون در ماده 56