المادة 120

معرف المادة: 9148

رقم المادة : 235

المادة 120 – لا يوجد نص للمادة 120 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

الموضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 120,پایان قانون در ماده 56