المادة 116

معرف المادة: 9144

رقم المادة : 235

المادة 116 – لا يوجد نص للمادة 116 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

الموضوع: عدم وجود نص قانوني,پایان قانون در ماده 56