المادة 4

معرف المادة: 9070

رقم المادة : 234

المادة 4 ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .

الموضوع: تنفیذ قانون,عمل به قانون توسط وزرا