المادة 3
تعدل الفقرة "2" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي :
"كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .
الموضوع: تحصیل مال از طریق تواطؤ با اشخاص مذکور در ماده اول,استغلال الوظيفة أو المركز للحصول على مال,مسئولیت شخص طبیعی یا معنوی در تحصیل مال غیرمجاز