المادة 1
تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .
الموضوع: تقديم اقرار ذمه مالی,تعیین فئات و اصناف مستخدمین,تکلیف به ارائه اطلاعات مالی,تعیین اموال منقول و غیرمنقول