المادة 100

معرف المادة: 9020

رقم المادة : 229

المادة 100 – اذا صدرت الهبة على شيء غير مملوك للواهب، سرت عليها الاحكام الخاصة ببيع ملك الغير.

الموضوع: الهبة على شيء غير مملوك للواهب,الأحكام الخاصة ببيع ملك الغير