المادة 99

معرف المادة: 9019

رقم المادة : 229

المادة 99 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة منقول فتمت بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.

الموضوع: الهبة بورقة رسمية,بطلان الهبه بدون ورقه رسميه,الهبه المنقوله,القبض كشرط للهبه المنقوله