المادة 98

معرف المادة: 9018

رقم المادة : 229

المادة 98 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

الموضوع: لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه,يجاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة في حال كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه