معرف المادة: 9018
رقم المادة : 229
الموضوع: لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه,يجاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة في حال كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه