المادة 96

معرف المادة: 9016

رقم المادة : 229

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل النفقات مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك