المادة 93

معرف المادة: 9013

رقم المادة : 229

المادة 93 – اذا كانت الاشياء المتقايض بها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

الموضوع: جواز تعویض تفاوت ارزش اشیاء با مبلغ نقدی