المادة 92

معرف المادة: 9012

رقم المادة : 229

المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين بنقل الملكية