المادة 91

معرف المادة: 9011

رقم المادة : 229

المادة 91 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات تسلم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: تحمل المشتري نفقات عقد البيع,تحمل المشتري رسوم التسجيل,تحمل المشتري نفقات تسلم المبيع,وجود اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك