المادة 89 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع بسبب تلف اصابه، كان التلف على المشتري ما لم يكن قد حصل بفعل البائع.
الموضوع: الهلاك على المشتري,تلف المبيع على المشتري,فعل البائع و مسئولیت آن