المادة 88 – 1 – اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً لاحكام المادة 263.
الموضوع: حق حبس فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن,اجازه حبس مبيع در صورت سقوط حق خریدار در اجله,شرایط حبس مبيع در قراردادهای فروش,تأثیر ارائه رهن یا کفالت بر حق حبس فروشنده