المادة 9
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:
1 – جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.
الموضوع: جرائم ماسة بامن الدولة الخارجي,جرائم ماسة بامن الدولة الداخلي,جرائم ضد نظام الجمهورية,جرائم تزوير في الأوراق الرسمية,جرائم تزوير أو تقليد أو تزييف عملة