المادة 100

معرف المادة: 8965

رقم المادة : 227

المادة 100 – يعاقب بالحبس كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم تذكر له عقوبة خاصة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من خالف احكام هذا القانون,عدم وجود عقوبة خاصة برای تخلفات از احکام قانون