المادة 98

معرف المادة: 8963

رقم المادة : 227

المادة 98 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في اتلاف اثاث او ممتلكات الدائرة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تسبب في اتلاف اثاث او ممتلكات الدائرة