المادة 97

معرف المادة: 8962

رقم المادة : 227

المادة 97 – يعاقب بالحبس كل من خالف تعليمات السير بالمركبات العسكرية.

الموضوع: معاقبة المخالفين لتعليمات السير بالمركبات العسكرية