المادة 96

معرف المادة: 8961

رقم المادة : 227

المادة 96 – يعاقب بالحبس كل من استعمل القوة المفرطة دون مبرر قانوني اثناء الواجب.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من استعمل القوة المفرطة دون مبرر قانوني