المادة 95

معرف المادة: 8960

رقم المادة : 227

المادة 95 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في القاء القبض على مجرم صادر بحقه امر قبض.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تهاون في القاء القبض على مجرم صادر بحقه امر قبض