المادة 93

معرف المادة: 8958

رقم المادة : 227

المادة 93 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي