المادة 92

معرف المادة: 8957

رقم المادة : 227

المادة 92 – يعاقب بالحبس كل من غادر البلاد دون الحصول على موافقة رسمية من الوزير.

الموضوع: معاقبة من غادر البلاد دون موافقة رسمية من الوزير