المادة 89

معرف المادة: 8954

رقم المادة : 227

المادة 89 – يعاقب بالحبس كل من قام ببيع او رهن ارزاق القوة او تجهيزاتها.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من قام ببيع ارزاق القوة,يعاقب بالحبس كل من قام برهن تجهيزات القوة