المادة 87

معرف المادة: 8952

رقم المادة : 227

المادة 87 – يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية (رشوة).

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية