المادة 86

معرف المادة: 8951

رقم المادة : 227

المادة 86 – يعاقب بالحبس كل من اساء استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي الخاصة بالوزارة.

الموضوع: يعاقب بالحبس كل من اساء استخدام وسائل الاتصال اللاسلكي الخاصة بالوزارة