المادة 85

معرف المادة: 8950

رقم المادة : 227

المادة 85 – يعاقب بالحبس كل من تلاعب في سجلات الحضور والغياب.

الموضوع: تلاعب در سجلات الحضور والغياب,حبس به عنوان مجازات برای تلاعب در سجلات