المادة 84

معرف المادة: 8949

رقم المادة : 227

المادة 84 – يعاقب بالحبس كل من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن.

الموضوع: معاقبة من ادخل اشخاصا مدنيين الى اماكن محظورة دون اذن