المادة 83

معرف المادة: 8948

رقم المادة : 227

المادة 83 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الطائفية او العنصرية داخل المؤسسة الامنية.

الموضوع: تحريض على الطائفية,تحريض على العنصرية,عقوبة الحبس داخل المؤسسة الأمنية