المادة 82

معرف المادة: 8947

رقم المادة : 227

المادة 82 – يعاقب بالحبس كل من خالف ضوابط ارتداء القيافة الرسمية بشكل متكرر.

الموضوع: معاقبة من يخالف ضوابط ارتداء القيافة الرسمية بشكل متكرر